المحقق الحلي

166

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وكذا لو ألقي في الخلّ خمر فاستهلكه الخل ، وقيل : يحلّ إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ، ولا وجه له . السابعة : أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها لاستبعاد تخلصها ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا . الثامنة : لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة ، وإن شم

--> ( 1 ) في بعض النسخ « في الخمر خلّ » وآثرنا ما في نسخة الجواهر ، لأنه أوجه . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 593 . ( 3 ) الجواهر 36 / 417 . ( 4 ) الغضارة في الأصل الطين اللازب الحر الأخضر ، والمراد بالمغضور في المتن المدهون بالمادّة التي تسدّ منافذه . ( 5 ) وأوجب بعضهم غسلها سبعا سواء غسلت بالقليل أو الكثير . ( 6 ) الربوبات جمع ربّ - بالضم - وهو ما يخثر من عصير الفواكه ، ويجمع على رباب - بكسر الراء - أيضا .